كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَكَذَا فِي التَّعْلِيقِ مَنْعًا. أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثَمَّ تَسْلِيمًا. فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَخَذَهَا مِنْ فَرْعٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لِلْآخَرِ: فَقَدْ مَضَى الْحُكْمُ. نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الَّتِي بِيَدِ ثَالِثٍ غَيْرِ مُنَازِعٍ وَلَا بَيِّنَةٍ كَاَلَّتِي بِيَدَيْهِمَا. وَذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْكُلَّ، وَالْآخَرُ النِّصْفَ: فَكَالَّتِي بِيَدَيْهِمَا. إذْ الْيَدُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْوَضْعِ كَمَوْضُوعَةٍ. وَفِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا: لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَهَا، فَصُدِّقَ أَحَدُهُمَا وَكُذِّبَ الْآخَرُ وَلَمْ يُنَازَعْ. فَقِيلَ: يُسَلَّمُ إلَيْهِ. وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ حَاكِمٌ. وَقِيلَ: يَبْقَى بِحَالِهِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِمُدَّعِي كُلِّهَا نِصْفُهَا. وَمَنْ قَرَعَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ: حَلَفَ وَأَخَذَهُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ: وَإِنْ قَالَ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ " لَيْسَتْ لِي. وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ؟ " فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ.
أَحَدُهَا: يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا.
وَالثَّانِي: تُجْعَلُ عِنْدَ أَمِينِ الْحَاكِمِ.
وَالثَّالِثُ: تُقِرُّ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ.
وَالْأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 395