كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَفِيهِ قَوْلٌ قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ مِنْ جِنْسَيْنِ. وَكَعِتْقٍ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ إطْعَامٍ وَصَوْمٍ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَفِيهِ وَجْهٌ: لَا يُجْزِئُ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ، فِي " بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ". قَوْلُهُ (وَالْكِسْوَةُ لِلرَّجُلِ: ثَوْبٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ. وَلِلْمَرْأَةِ: دِرْعٌ وَخِمَارٌ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُجْزِئُ صَلَاةَ الْآخِذِ فِيهِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: مَا يُجْزِئُ صَلَاةَ الْفَرْضِ فِيهِ. وَكَذَا نَقَلَ حَرْبٌ: يَجُوزُ فِيهِ الْفَرْضُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: إجْزَاءُ مَا يُسَمَّى كِسْوَةً. وَلَوْ كَانَ عَتِيقًا. وَهُوَ صَحِيحٌ، إذَا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: يُجْزِئُ الْحَرِيرُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُجْزِئُ مَا يَجُوزُ لِلْآخِذِ لُبْسُهُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً، وَكَسَا خَمْسَةً: أَجْزَأَهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَخَرَّجَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ كَإِعْطَائِهِ فِي الْجُبْرَانِ شَاةً وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا. وَلَوْ أَطْعَمَهُ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَكَسَاهُ بَعْضَ الْكِسْوَةِ: لَمْ يُجْزِئْهُ. وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، وَأَطْعَمَ خَمْسَةَ مَسَاكِينَ، أَوْ كَسَاهُمْ: لَمْ يُجْزِئْهُ.

الصفحة 40