كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي: فَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ. وَالْعَبْدُ خَارِجٌ. هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بِيَدِ أَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، أَوْ بِيَدِ نَفْسِهِ، وَادَّعَى عِتْقَ نَفْسِهِ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ: صَحَحْنَا أَسْبَقَ التَّصَرُّفَيْنِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، وَإِلَّا تَعَارَضَتَا. نَصَّ عَلَيْهِ، إلْغَاءٌ لِهَذِهِ الْيَدِ لِلْعِلْمِ بِمُسْتَنِدِهَا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَلَا تَعَارُضَ. بَلْ الْحُكْمُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الَّتِي جَزَمَ بِهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَتَقَدَّمَ فِي بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ زَيْدٍ) يَعْنِي: الْبَائِعَ (فَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ مَا إذَا ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا) . عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى أَوْ اتَّهَبَ مِنْ زَيْدٍ عَبْدَهُ. وَادَّعَى آخَرُ كَذَلِكَ، أَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِذَلِكَ: صَحَحْنَا أَسْبَقَ التَّصَرُّفَيْنِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، وَإِلَّا تَعَارَضَتَا. فَيَسْقُطَانِ أَوْ يُقْسَمُ. فَيَكُونُ نِصْفُهُ مَبِيعًا وَنِصْفُهُ حُرًّا. وَيَسْرِي الْعِتْقُ إلَى جَمِيعِهِ، إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا. وَيَقْرَعُ كَمَا سَبَقَ. وَعَنْهُ: تُقَدَّمَ بَيِّنَةُ الْعِتْقِ. لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ. فَادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ

الصفحة 400