كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَلَوْ أَتَى بِبَعْضِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ تَمَامِهِ. فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ: لَيْسَ لَهُ التَّتْمِيمُ بِالصَّوْمِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ مَعَ التَّيَمُّمِ. وَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ. وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَتَقَدَّمَ فِي الظِّهَارِ " إذَا أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ ". قَوْلُهُ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) . لَا يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ إلَّا إذَا عَجَزَ عَجْزًا كَعَجْزِهِ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: كَعَجْزِهِ عَنْ الرَّقَبَةِ فِي الظِّهَارِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الشَّرْحِ. وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا: هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَةِ بِحَالَةِ الْوُجُوبِ، أَوْ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَالِ؟ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ (مُتَتَابِعَةٍ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وُجُوبُ التَّتَابُعِ فِي الصِّيَامِ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 41