كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: إنْ تَعَارَضَتْ وَقُلْنَا: بِالْقِسْمَةِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا مَا اخْتَلَفَا فِيهِ نِصْفَانِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي " بَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى " فَلْيُعَاوَدْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ: أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ. وَشَهِدَتْ أُخْرَى: أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ: أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. فَمَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ: عَتَقَ دُونَ صَاحِبِهِ. إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَحِبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَهُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ بَعِيدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ: عَتَقَ غَانِمٌ وَحْدَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ وَارِثَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ) . لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ غَانِمٍ سُدُسَ الْمَالِ، وَبَيِّنَتُهُ أَجْنَبِيَّةٌ: قُبِلَتْ. وَإِنْ كَانَتْ وَارِثَةً: عَتَقَ الْعَبْدَانِ) . يَعْنِي: إنْ شَهِدَتْ الْوَارِثَةُ بِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ: عَتَقَ الْعَبْدَانِ، وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ.

الصفحة 410