كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِسَالِمٍ: عَتَقَ وَحْدَهُ. وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَانِمٍ: عَتَقَ هُوَ وَنِصْفُ سَالِمٍ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا: وَقَبِلَهَا أَبُو بَكْرٍ بِالْعِتْقِ، لَا الرُّجُوعِ. فَيُعْتَقُ نِصْفُ سَالِمٍ. وَيُقْرَعُ بَيْنَ بَقِيَّتِهِ وَالْآخَرُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ: أَنَّهُ أَعْتَقَ سَالِمًا فِي مَرَضِهِ، وَشَهِدَتْ أُخْرَى: أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْمَالِ: عَتَقَ سَالِمٌ وَحْدَهُ. وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ: أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ أَيْضًا: عَتَقَ أَقْدَمُهُمَا تَارِيخًا) . إنْ كَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ أَجْنَبِيَّتَانِ: عَتَقَ أَسْبِقُهُمَا تَارِيخًا. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ بَيِّنَةً أَحَدُهُمَا وَارِثَةٌ، عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَهُوَ قَوْلُهُ " فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا وَارِثَةً وَلَمْ تُكَذَّبْ الْأَجْنَبِيَّةُ. فَكَذَلِكَ ". وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرُهُمَا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ كَانَتْ ذَاتُ السَّبْقِ: الْأَجْنَبِيَّةَ، فَكَذَّبَتْهَا الْوَارِثَةُ، أَوْ كَانَتْ ذَاتُ السَّبْقِ الْوَارِثَةَ، وَهِيَ فَاسِقَةٌ: عَتَقَ الْعَبْدَانِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ: عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

الصفحة 411