كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

أَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ: عَتَقَ كُلُّهُ. وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا، أَوْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِسَالِمٍ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُعْتَقُ مِنْ غَانِمٍ نِصْفُهُ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَذَّبَتْ بَيِّنَةَ سَالِمٍ) : عَتَقَ الْعَبْدَانِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ مِنْ غَانِمٍ ثُلُثَاهُ. كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ. قَالَهُ الشَّارِحُ.
فَائِدَةٌ: التَّدْبِيرُ مَعَ التَّنْجِيزِ كَآخَر التَّنْجِيزَيْنِ مَعَ أَوَّلِهِمَا. فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ. فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيهِ. وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ: فَالْمِيرَاثُ لِلْكَافِرِ. لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقِرُّ وَلَدَهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. بِشَرْطِ أَنْ يَعْتَرِفَ الْمُسْلِمُ: أَنَّ الْكَافِرَ أَخُوهُ. وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 413