كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: هَذَا الْأَشْهَرُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ. كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ مُوجِبُهَا. وَمَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يُكَفِّرْ. أَمَّا إنْ كَفَّرَ بِحِنْثِهِ فِي أَحَدِهَا، ثُمَّ حَنِثَ فِي غَيْرِهَا: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ بِلَا رَيْبٍ. قَوْلُهُ (وَالظَّاهِرُ: أَنَّهَا إنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَفْعَالٍ: فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. حَكَاهَا فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. فَاَلَّذِي عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ نَحْوُ (وَاَللَّهِ لَا قُمْت، وَاَللَّهِ لَا قُمْت) وَمَا أَشْبَهَهُ وَاَلَّذِي عَلَى أَفْعَالٍ نَحْوُ (وَاَللَّهِ لَا قُمْت، وَاَللَّهِ لَا قَعَدْت) وَمَا أَشْبَهَهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْعُمْدَةِ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: أَعْجَبُ إلَيَّ أَنْ يُغَلِّظَ عَلَى نَفْسِهِ إذَا كَرَّرَ الْأَيْمَانَ: أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ: أَطْعَمَ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: الْحَلِفُ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ، أَوْ بِطَلَاقٍ مُكَفَّرٍ. قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ حَلَفَ نُذُورًا كَثِيرَةً مُسَمَّاةً إلَى بَيْتِ اللَّهِ " أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ " فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِيمَنْ " قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ لَأَفْعَلُ كَذَا " وَكَرَّرَهُ: لَمْ يَقَعْ أَكْثَرُ مِنْ طَلْقَةٍ إذَا لَمْ يَنْوِ. انْتَهَى.

الصفحة 45