كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ، أَوْ فِي وَاحِدٍ. وَتَنْحَلُّ يَمِينُهُ فِي الْبَقِيَّةِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ الْأَيْمَانُ مُخْتَلِفَةَ الْكَفَّارَةِ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَتُهَا) . بِلَا نِزَاعٍ. لِانْتِفَاءِ التَّدَاخُلِ لِعَدَمِ الِاتِّحَادِ.

قَوْلُهُ (وَكَفَّارَةُ الْعَبْدِ: الصِّيَامُ. وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: إنْ حَلَفَ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ مَنْعُهُ. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي نَذْرِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ: اعْلَمْ أَنَّ تَكْفِيرَ الْعَبْدِ بِالْمَالِ فِي الْحَجِّ وَالظِّهَارِ وَالْأَيْمَانِ وَنَحْوِهَا لِلْأَصْحَابِ فِيهَا طُرُقٌ. أَحَدُهَا: الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِهِ وَعَدَمُهُ. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ، فَلَهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَلَا. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَأَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ يَسْتَدْعِي مِلْكَ الْمَالِ. فَإِذَا كَانَ هَذَا غَيْرَ قَابِلٍ لِلْمِلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ فَفَرْضُهُ الصِّيَامُ خَاصَّةً. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَالِ: فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ. وَهَلْ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ، أَوْ يَجُوزُ لَهُ مَعَ إجْزَاءِ الصِّيَامِ؟ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْفَوَائِدِ: الْمُتَوَجَّهُ إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مَالٌ، فَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ

الصفحة 46