كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ. لَكِنَّ الْمَجْدَ اسْتَثْنَى صُورَةَ النَّهْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا، كَمَنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ بَلَدًا " لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ. ثُمَّ زَالَ الظُّلْمُ. فَجَعَلَ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ. وَعَدَّى الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ إلَيْهَا. وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ، وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ. وَاخْتَارَهُ الشِّيحُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّهْرِ الْمَنْصُوصَةِ، وَذَكَرَهُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا أَحْسَنُ. وَقَدْ يَكُونُ لَحَظَ هَذَا جَدُّهُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا. فَقَضَاهُ قَبْلَهُ: لَمْ يَحْنَثْ) إذَا قَضَاهُ قَبْلَ الْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ، إذَا قَصَدَ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَكَذَا لَا يَحْنَثُ أَيْضًا إذَا كَانَ السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ، وَإِلَّا حَنِثَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ الْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ: لَا يَحْنَثُ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَنَقْلُهُ.
فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ حَلَفَ " لَآكُلَنَّ شَيْئًا غَدًا " أَوْ " لَأَبِيعَنَّهُ " أَوْ " لَأَفْعَلَنَّهُ ".

الصفحة 53