كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

انْحَلَّتْ يَمِينُهُ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ: انْحَلَّتْ يَمِينُهُ أَيْضًا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. لِأَنَّ الْحَالَ تَصْرِفُ الْيَمِينَ إلَيْهِ) . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: هَذَا أَوْلَى. لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ فَصَارَ كَالْمَنْوِيِّ سَوَاءً. وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّ السَّبَبَ إذَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ، عَمَّمْنَاهَا بِهِ. وَإِنْ اقْتَضَى الْخُصُوصَ مِثْلُ مَنْ نَذَرَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ. فَزَالَ الظُّلْمُ فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: النَّذْرُ يُوَفَّى بِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَعَ السَّبَبِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَنَصُّهُ: يَحْنَثُ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ، وَصَاحِبِ الْقَوَاعِدِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ نِيَّةٌ، فَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ، وَذَكَرَاهُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا رَأَيْت مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته إلَى فُلَانٍ الْقَاضِي " فَعُزِلَ: انْحَلَّتْ يَمِينُهُ، إنْ نَوَى مَا دَامَ قَاضِيًا) . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْفُرُوعِ: قَوْلُهُ " انْحَلَّتْ يَمِينُهُ " فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عَوْدُ الصُّفَّةِ. فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَوَى تِلْكَ الْوِلَايَةَ. وَذَلِكَ النِّكَاحَ وَنَحْوَهُ. انْتَهَى. وَقَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. أَحَدُهُمَا: تَنْحَلُّ يَمِينُهُ. صَحَّحَهُ التَّصْحِيحُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا.

الصفحة 56