كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ يَحْنَثُ. قَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ. وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ، وَصَاحِبِ الْقَوَاعِدِ. لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَاعِدَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ كَانَ السَّبَبُ أَوْ الْقَرَائِنُ تَقْتَضِي حَالَةَ الْوِلَايَةِ: اُخْتُصَّ بِهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي الرَّفْعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبُ الْمُنْكَرِ قَرَابَةَ الْوَالِي مَثَلًا وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ قَرَابَتِهِ: تَنَاوَلَ الْيَمِينُ حَالَ الْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ. وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: لَوْ رَأَى الْمُنْكَرَ فِي وِلَايَتِهِ فَأَمْكَنَهُ رَفْعُهُ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ حَتَّى عُزِلَ: لَمْ يَبَرَّ بِرَفْعِهِ إلَيْهِ فِي حَالِ عَزْلِهِ. وَهَلْ يَحْنَثُ بِعَزْلِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ بِعَزْلِهِ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْنَثُ بِعَزْلِهِ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ: حَنِثَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 57