كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ إذَا بَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ. وَهُوَ كَذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، هَلْ يَحْنَثُ؟ يَنْبَنِي عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْمَجْدُ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ.
فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ، فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا: حَنِثَ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يُضِيفَ الْيَمِينَ إلَى شَيْءٍ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الصِّحَّةُ، مِثْلُ أَنْ يَحْلِفَ لَا يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ الْحُرَّ: فَيَحْنَثُ بِصُورَةِ الْبَيْعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " إنْ سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا وَبِعْتِنِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَفَعَلَتْ: لَمْ تَطْلُقْ. وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا: لَوْ قَالَ " إنْ طَلَّقْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ " فَوُجِدَ: لَمْ تَطْلُقْ.

الصفحة 62