كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: الشِّرَاءُ مِثْلُ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَخَالَفَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي " سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا وَبِعْتِنِيهِ " كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَا تَسَرَّيْت " فَوَطِئَ جَارِيَتَهُ: حَنِثَ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَحَلِفِهِ لَا يَطَأُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُنْزِلَ، فَحْلًا كَانَ أَوْ خَصِيًّا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ حَلَفَ وَلَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ: حَنِثَ بِالْوَطْءِ. وَإِنْ حَلَفَ وَقَدْ مَلَكَهَا: حَنِثَ بِالْوَطْءِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْزِلَ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: إنْ عَزَلَ لَمْ يَحْنَثْ. وَعَنْهُ: فِي مَمْلُوكَةٍ وَقْتَ حَلِفِهِ. انْتَهَى

قَوْلُهُ: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ: لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا) . هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ بِالشُّرُوعِ الصَّحِيحِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

الصفحة 63