كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي يُخَرَّجُ إذَا أَفْسَدَهُ. فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا، فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي حِنْثِهِ بِاسْتِدَامَةِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ. يَعْنِي: الصَّلَاةَ، وَالصَّوْمَ، وَالْحَجَّ. الثَّانِيَةُ: شَمِلَ قَوْلُهُ " لَا يُصَلِّي " صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ: وَالطَّوَافُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ، وَلَا مُضَافَةٍ. فَلَا يُقَالُ: صَلَاةُ الطَّوَافِ. وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الطَّوَافُ صَلَاةٌ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ: عَنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ. إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَاهُ، وَهُوَ النُّطْقُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ: الطَّوَافُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّهُ أُبِيحَ فِيهِ الْكَلَامُ وَالْأَكْلُ. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ. فَهُوَ كَالسَّعْيِ

الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَهَبُ زَيْدًا شَيْئًا وَلَا يُوصِي لَهُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ " فَفَعَلَ، وَلَمْ يَقْبَلْ زَيْدٌ: حَنِثَ) . بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. لَكِنْ قَالَ فِي الْمُوجِزِ، وَالتَّبْصِرَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: مِثْلُهُ فِي الْبَيْعِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

الصفحة 65