كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْمُسْتَوْعِبِ: فَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ. فَبَاعَ، وَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي: لَمْ يَحْنَثْ. وَقَالَ الْقَاضِي مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِ الْمُوجِزِ، وَالتَّبْصِرَةِ: فِي " إنْ بِعْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ ". وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قَالَ لِآخَرَ " إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ " فَاشْتَرَاهُ: عَتَقَ مِنْ بَائِعِهِ سَابِقًا لِلْقَبُولِ. وَجَزَمَ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ إذَا حَلَفَ " لَا يَبِيعُ، وَلَا يُؤَجِّرُ، وَلَا يُزَوِّجُ " فَأَوْجَبَ، وَلَمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ " فَوَهَبَهُ: لَمْ يَحْنَثْ) هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَهَبُهُ " فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَقَدَّمَاهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ.

الصفحة 66