كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ شَحْمًا " حَنِثَ بِأَكْلِ الْأَلْيَةِ لَا اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ: لَيْسَتْ الْأَلْيَةُ شَحْمًا وَلَا لَحْمًا. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ: لَا يَحْنَثُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَتَأْتِي مَسْأَلَةُ الْخِرَقِيِّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ لَبَنًا " فَأَكَلَ زُبْدًا، أَوْ سَمْنًا، أَوْ كِشْكًا، أَوْ مَصْلًا، أَوْ جَنْبًا: لَمْ يَحْنَثْ) . وَكَذَا لَوْ أَكَلَ أَقِطًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي أَكْلِ الزُّبْدِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ فِي الزُّبْدِ: إنْ ظَهَرَ فِيهِ لَبَنٌ، حَنِثَ بِأَكْلِهِ. وَإِلَّا فَلَا. كَمَا لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ سَمْنًا " فَأَكَلَ خَبِيصًا فِيهِ سَمْنٌ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ " إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ " فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَعَنْهُ: إنْ أَكَلَ الْجُبْنَ، أَوْ الْأَقِطَ، أَوْ الزُّبْدَ: حَنِثَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ، فَأَكَلَ لَبَنًا: لَمْ يَحْنَثْ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

الصفحة 72