كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إنْ أَكَلَ لَبَنًا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ الزُّبْدُ: لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ الزُّبْدُ فِيهِ ظَاهِرًا: حَنِثَ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَأَكَلَ حَلِيبًا أَوْ مَخِيضًا أَوْ جَامِدًا لَمْ يَظْهَرْ زُبْدُهُ: لَمْ يَحْنَثْ.
فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ زُبْدًا " فَأَكَلَ سَمْنًا: لَمْ يَحْنَثْ. وَفِي عَكْسِهِ وَجْهَانِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ فِي الْكَافِي: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْفَاكِهَةِ. فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ كَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالرُّمَّانِ: حَنِثَ) . إنْ أَكَلَ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرِ رُطَبًا: حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ يَابِسًا كَحَبِّ الصَّنَوْبَرِ، وَالْعُنَّابِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالتِّينِ، وَالْمِشْمِشِ الْيَابِسِ، وَالْإِجَّاصِ، وَنَحْوِهِ: حَنِثَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْأَصَحُّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ.

الصفحة 73