كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَكَذَا إذَا أَكَلَ الْمِلْحَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ وَمِلْحٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: الْمِلْحُ لَيْسَ بِأَدْمٍ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَوْلُهُ (وَفِي التَّمْرِ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: هُوَ مِنْ الْأَدْمِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ مِنْ الْأَدْمِ. فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَدَمِيِّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ: الزَّبِيبُ وَنَحْوُهُ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ. قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْتَدَمُ بِهِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الزَّبِيبِ قَالُوا: لِأَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ

فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ طَعَامًا " حَنِثَ بِأَكْلِ كُلِّ مَا يُسَمَّى طَعَامًا: مِنْ قُوتٍ وَأَدْمٍ وَحَلْوَاءَ، وَجَامِدٍ وَمَائِعٍ.

الصفحة 76