كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَفِي مَاءٍ وَدَوَاءٍ وَوَرَقِ شَجَرٍ وَتُرَابٍ وَنَحْوِهَا وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَفِي الْمَاءِ وَالدَّوَاءِ وَجْهَانِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ طَعَامًا فِي الْعُرْفِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يُسَمَّى ذَلِكَ طَعَامًا فِي الْأَظْهَرِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ قُوتًا " حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ وَتَمْرٍ وَتِينٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَنَحْوِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَالْقُوتُ مَا تَبْقَى مَعَهُ الْبِنْيَةُ، كَخُبْزٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَبَنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكَذَا قَالَ فِي النَّظْمِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَا يَخْتَصُّ بِقُوتِ بَلَدِهِ فِي الْأَظْهَرِ. انْتَهَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ إلَّا بِمَا يَقْتَاتُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ. وَإِنْ أَكَلَ سَوِيقًا أَوْ اسْتَفَّ دَقِيقًا، أَوْ حَبًّا يَقْتَاتُ بِخُبْزِهِ: حَنِثَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِأَكْلِ الْحَبِّ. وَإِنْ أَكَلَ عِنَبًا أَوْ حِصْرِمًا أَوْ خَلًّا: لَمْ يَحْنَثْ. الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَ (الْعَيْشُ) يَتَوَجَّهُ فِيهِ عُرْفًا الْخُبْزُ. وَفِي اللُّغَةِ: الْعَيْشُ لِلْحَيَاةِ. فَيَتَوَجَّهُ مَا يَعِيشُ بِهِ. فَيَكُونُ كَالطَّعَامِ. انْتَهَى.

الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَلْبَسُ شَيْئًا " فَلَبِسَ ثَوْبًا أَوْ دِرْعًا،

الصفحة 77