كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَالْهَادِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. فَإِنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحْنَثُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.
وَالثَّانِي: يَحْنَثُ بِلُبْسِهِ، وَهُوَ مِنْ الْحُلِيِّ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: لَوْ لَبِسَ ذَهَبًا أَوْ لُؤْلُؤًا وَحْدَهُ: حَنِثَ. وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَا مُفْرَدَيْنِ. فَوَائِدُ
الْأُولَى: فِي لُبْسِهِ مِنْطَقَةً مُحَلَّاةً وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. أَحَدُهُمَا: هِيَ مِنْ الْحُلِيِّ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَتْ مِنْ الْحُلِيِّ. فَلَا يَحْنَثُ بِلُبْسِهَا. قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ، وَعَادَةِ مَنْ يَلْبَسُهَا هِيَ وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ

الصفحة 79