كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، وَلَا يَدْخُلُ دَارِهِ " فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ، وَلَبِسَ ثَوْبَهُ، وَدَخَلَ دَارِهِ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ فُلَانٌ: حَنِثَ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ لَوْ دَخَلَ دَارًا اسْتَعَارَهَا السَّيِّدُ: لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْمُسْتَعَارَةِ. وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً اسْتَعَارَهَا: لَمْ يَحْنَثْ قَوْلًا وَاحِدًا. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ

الثَّالِثَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَهُ " حَنِثَ بِدُخُولِ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ اسْتَعَارَهُ لِلسُّكْنَى. وَفِي حِنْثِهِ بِدُخُولِ مَغْصُوبٍ، أَوْ فِي دَارٍ لَهُ لَكِنَّهَا لِغَيْرِ السُّكْنَى: وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ: وَالْأَقْوَى إنْ كَانَتْ سَكَنَهُ مَرَّةً: حَنِثَ. وَظَاهِرُ الْمُغْنِي: أَنَّهُ يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ. وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ قَالَ " لَا أَسْكُنُ مَسْكَنَهُ " فَفِيمَا لَا يَسْكُنُهُ مِنْ مِلْكٍ، أَوْ يَسْكُنُهُ بِغَصْبٍ: فِيهِ وَجْهَانِ. وَيَحْنَثُ بِسُكْنَى مَا سَكَنَهُ مِنْهُ بِغَصْبٍ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ مِلْكَ فُلَانٍ " فَدَخَلَ مَا أَسْتَأْجَرَهُ. فَهَلْ يَحْنَثُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الِانْتِصَارِ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ. وَإِنْ كَانَ مَالِكَ الْمَنَافِعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ دَارًا " فَدَخَلَ سَطْحَهَا: حَنِثَ)

الصفحة 80