كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقِيلَ: إنْ رَقِيَ السَّطْحَ أَوْ نَزَلَهَا مِنْهُ، أَوْ مِنْ نَقْبٍ: فَوَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ: احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلَ " مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، فَفَعَلَ بَعْضَهُ " عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ. أَحَدُهُمَا: يَحْنَثُ بِذَلِكَ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَحْنَثُ، إذَا كَانَ بِحَيْثُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ كَانَ خَارِجًا. وَهُوَ الصَّوَابُ. صَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَإِنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ بِحَيْثُ إذَا أُغْلِقَ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا: فَوَجْهَانِ. اخْتَارَ الْقَاضِي الْحِنْثَ. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ وَقَفَ عَلَى الْحَائِطِ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ.

الصفحة 81