كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَجَرَهُ. فَقَالَ " تَنَحَّ أَوْ اُسْكُتْ " حَنِثَ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ صِلَتِهِ. هَذَا الْكَلَامُ بِيَمِينِهِ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ كَلَامٍ يَسْتَأْنِفُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ هَذَا الْكَلَامِ الْمُتَّصِلِ، كَمَا لَوْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ حَقِيقَةً.

فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ. وَلَمْ يُرِدْهُ بِالسَّلَامِ فَحَكَى الْأَصْحَابُ فِي حِنْثِهِ رِوَايَتَانِ. وَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا الْحِنْثُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيُشْبِهُ تَخْرِيجُ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ: مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَبْتَدِئُهُ بِكَلَامٍ " فَتَكَلَّمَا جَمِيعًا مَعًا: حَنِثَ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا كَلَّمْته حَتَّى يُكَلِّمَنِي، أَوْ يَبْدَأَنِي بِالْكَلَامِ " فَتَكَلَّمَا مَعًا: حَنِثَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ.

الصفحة 83