كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي " بَعِيدٌ " وَ " مَلِيٌّ " وَ " طَوِيلٌ ". وَقَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ كُلُّهَا، مِثْلُ " الْحِينِ " إلَّا " بَعِيدًا " أَوْ " مَلِيًّا " فَإِنَّهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي " زَمَنٌ " وَ " دَهْرٌ ". وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى: إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ زَمَانًا: لَمْ يُكَلِّمْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " عُمْرًا " احْتَمَلَ ذَلِكَ) . يَعْنِي: أَنَّهُ كَزَمَنٍ، وَدَهْرٍ، وَبَعِيدٍ، وَمَلِيٍّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ مِثْلُ " حِينٍ " كَمَا تَقَدَّمَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: الْأَبَدَ وَالدَّهْرَ) يَعْنِي: مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ. فَذَلِكَ عَلَى الزَّمَانِ كُلِّهِ. وَكَذَا " الْعُمْرُ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: إنَّ " الْعُمْرَ " كَالْحِينِ. وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً.
فَائِدَةٌ:
" الزَّمَانُ " كَالْحِينِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

الصفحة 85