كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ عَلَى الزَّمَانِ كُلِّهِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ. وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى: أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَأَمَّا الَّذِي قَالَهُ فِي الْإِرْشَادِ: فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ زَمَانًا. فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. قَوْلُهُ (وَالْحِقْبُ: ثَمَانُونَ سَنَةً) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَصَحَّحَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ: وَأَمَّا " الْحِقْبُ " فَقِيلَ: ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ أَدْنَى زَمَانٍ. وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ حِقَبًا أَقَلُّ زَمَانٍ. وَقِيلَ: الْحِقْبُ أَرْبَعُونَ سَنَةً. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَالْعُمْرِ. وَقِيلَ: الْحِقْبُ لِلْأَبَدِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " إلَى الْحَوْلِ " فَحَوْلٌ كَامِلٌ لَا تَتِمَّتُهُ. أَوْمَأَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

الصفحة 86