كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقِيلَ: إنْ رَقِيَ السَّطْحَ، أَوْ نَزَلَهَا مِنْهُ، أَوْ مِنْ نَقْبٍ: فَوَجْهَانِ. كَمَا تَقَدَّمَ.

فَائِدَةٌ: لَوْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ بَابِهَا " فَدَخَلَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَابِ: لَمْ يَحْنَثْ. وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَحْنَثَ إذَا أَرَادَ بِيَمِينِهِ اجْتِنَابَ الدَّارِ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَابِ سَبَبٌ هَيَّجَ يَمِينَهُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَهُوَ قَوِيٌّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يُكَلِّمُهُ إلَى حِينِ الْحَصَادِ " انْتَهَتْ يَمِينُهُ بِأَوَّلِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا، وَغَيْرُهُ: هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَمِيعَ مُدَّتِهِ) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَتَقَدَّمَ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ. وَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْإِقْرَارِ. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ. ذَكَرَهَا الْأَصْحَابُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا مَالَ لَهُ " وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ، أَوْ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ.

الصفحة 88