كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

حَلَفَ عَلَى وَطْءِ دَارٍ: تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِدُخُولِهَا، رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، أَوْ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا) . لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ " فَشَمَّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ وَالْيَاسَمِينَ، أَوْ " لَا يَشُمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ " فَشَمَّ دُهْنَهُمَا، أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ. فَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ) . وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِشَمِّ الرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَحْنَثُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ لَحْمًا " فَأَكَلَ سَمَكًا: حَنِثَ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَاللُّغَةِ. قَالَ فِي الْمَذْهَبِ: حَنِثَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ.

الصفحة 91