كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ. وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَلَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَعَلَّهُ الظَّاهِرُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ رَأْسًا وَلَا بَيْضًا " حَنِثَ بِأَكْلِ رُءُوسِ الطُّيُورِ وَالسَّمَكِ، وَبَيْضِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ عِنْدَ الْقَاضِي) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: حَنِثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ فِي الْأَصَحِّ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَكْلِ رَأْسٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ مُنْفَرِدًا، أَوْ بَيْضٍ يُزَايِلُ بَائِضُهُ حَالَ الْحَيَاةِ. وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ: أَنَّ يَمِينَهُ تَخْتَصُّ بِمَا يُسَمَّى رَأْسًا عُرْفًا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ فِي الْبَيْضِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ، وَالْإِقْنَاعِ فِي الرُّءُوسِ: هَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ كُلِّ رَأْسٍ؟ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. أَمْ بِرُءُوسِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ كَانَ بِمَكَانٍ الْعَادَةُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فِيهِ: حَنِثَ فِيهِ. أَوْ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ وَجْهَانِ. نَظَرًا إلَى أَصْلِ الْعَادَةِ، أَوْ عَادَةِ الْحَالِفِ.

الصفحة 92