كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ بَيْتًا " فَدَخَلَ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا، أَوْ بَيْتَ شَعْرٍ أَوْ أَدَمٍ، أَوْ " لَا يَرْكَبُ " فَرَكِبَ سَفِينَةً: حَنِثَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَاللُّغَةِ. قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْمَذْهَبُ فِيمَا إذَا دَخَلَ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: فَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى نِيَّتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَحِنْثُهُ بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْحَمَّامِ وَالْكَعْبَةِ: مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ. وَقَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا دَخَلَ مَا لَا يُسَمَّى بَيْتًا فِي الْعُرْفِ كَالْخَيْمَةِ.

وَقَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَتَكَلَّمُ " فَقَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ: لَمْ يَحْنَثْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. وَتَوَقَّفَ فِي رِوَايَةٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ دَقَّ عَلَيْهِ إنْسَانٌ. فَقَالَ " اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ " يَقْصِدُ تَنْبِيهَهُ) يَعْنِي يَقْصِدُ بِذَلِكَ الْقُرْآنَ (لَمْ يَحْنَثْ) .

الصفحة 93