كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ: اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَعَنْهُ: يَبَرُّ. اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، كَحَلِفِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ شَيْئًا " فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ، مِثْلُ إنْ حَلَفَ " لَا يَأْكُلُ لَبَنًا " فَأَكَلَهُ زُبْدًا، أَوْ " لَا يَأْكُلُ سَمْنًا " فَأَكَلَ خَبِيصًا فِيهِ سَمْنٌ لَا يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُهُ، أَوْ " لَا يَأْكُلُ بَيْضًا " فَأَكَلَ نَاطِفًا، أَوْ " لَا يَأْكُلُ شَحْمًا " فَأَكَلَ اللَّحْمَ الْأَحْمَرَ، أَوْ " لَا يَأْكُلُ شَعِيرًا " فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ: لَمْ يَحْنَثْ) . يَشْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَلَى مَسَائِلَ: مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا. فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِ كُلِّ لَبَنٍ. وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ وَآدَمِيَّةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ. وَإِنْ أَكَلَ زُبْدًا لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ طَعْمُهُ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وَذَكَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا احْتِمَالًا لِلْقَاضِي.

الصفحة 95