كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (اسم الجزء: 11)

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ وَحْدَهُ) . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ: إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، فَأَكَلَ الشَّحْمَ أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَعِيرًا، فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ: لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ غَيْرُ الْخِرَقِيِّ: يَحْنَثُ بِأَكْلِ حِنْطَةٍ فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالتَّرْغِيبِ: حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ: فِي حِنْثِهِ وَجْهَيْنِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ، إنْ كَانَ غَيْرَ مَطْحُونٍ. وَغَلِطَ مَنْ نَقَلَ وَجْهَيْنِ مُطْلَقَيْنِ. وَإِنْ كَانَ مَطْحُونًا: لَمْ يَحْنَثْ. نَقَلَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي التَّرْغِيبِ إنْ طَحَنَهُ: لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى.

الصفحة 97