كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
بخلاف من لم يعمل به.
وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة، وقد وردت زيادة في ذلك من طريق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبي بن كعب، والبزار من حديث علي: أن في كل ركعة خمسة ركوعات ولا يخلو إسناد منها من علة.
ونقل ابن القيم في "الهدي" عن الشافعي وأحمد والبخاري: أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم عليه
__________
وفي أخرى بين العمل بالإفراد النص والقياس بدون ياء "بخلاف من لم يعمل به" فقد خالف النص "وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره" كالركوع والسجود "ومن زيادة ركوع في كل ركعة" وذلك مما يوضح أنها أصل برأسها، وقد وافق عائشة على رواية ذلك ابن عباس وابن عمرو في الصحيحين، وأسماء بنت أبي بكر عند البخاري، وجابر عند مسلم، وعلي عند أحمد، وأبو هريرة عند النسائي، وابن عمر عند البزار، وأبو سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا: هكذا في الفتح قبل قوله: "وقد وردت زيادة في ذلك من طرق أخرى".
"فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده" أي: مسلم "من وجه" أي: طريق "آخر عن ابن عباس؛ أن في كل ركعة أربع ركوعات" ولفظه عن طاوس، عن ابن عباس: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثله.
"ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث علي: أن في كل ركعة خمس ركوعات، ولا يخلو إسناد منها عن علة".
قال الحافظ: وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر.
"ونقل ابن القيم في الهدي عن الشافعي، وأحمد والبخاري؛ أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعن في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم ابنه عليه السلام وإذا اتحدت القصة