كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

السلام، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح.
وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم.
وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك.
وتعقبه النووي وغيره: بأن إبطاء الإنجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه، منوي من أول الحال. انتهى ملخصا من فتح الباري.
__________
تعين الأخذ بالراجح"، وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة، فإن الكسوف وقع مرا، فيكون كل من هذه الأوجه جائزا وإلى ذلك نحا إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات.
"وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية: يجوز العمل بما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم" إعمالا لكل الأحاديث.
"وأبدى بعضهم، أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة" فصلى ركعتين "وحين أبطأ زاد ركوعا، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثا، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك" وهو خمس ركوعات على ما مر.
"وتعقبه النووي وغيره، بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. انتهى ملخصا من فتح الباري" ظاهر المصنف أنه لم يجب عن هذا التعقب مع أن عقبه في الفتح ما لفظه، وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فهي تبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما، ومن ثم قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها تصلى الثانية كالعادة، وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع

الصفحة 104