كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

أسانيدها واهية. وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى.
قال ابن العربي: الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جماعة ينادى لها ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ملخصا والله أعلم.
الفصل الثاني: في صلاته -صلى الله عليه وسلم- صلاة الاستسقاء
اعلم أن الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها، كما تقول: استعطى: أي طلب العطاء.
ولم يخالف أحد من العلماء في سنية الصلاة في الاستسقاء إلا أبو حنيفة محتجا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة.
واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما: أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها الصلاة، فبعضها محمول على
__________
البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية" ضعيفة جدا "وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد، فالأخذ به أولى" أحق لجواز أن عدم سماع ابن عباس وهو بجنبه لمانع قام به حينئذ، زاد الحافظ: وإن ثبت التعدد، فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي لم يسمع له صوتا أنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر.
"قال ابن العربي: الجهر عندي أولى" من السر؛ "لأنها صلاة جماعة ينادى لها ويخطب" فيه شيء إذ هو استدلال بمختلف فيه، إذا النداء والخطبة مختلف فيهما "فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى". كلام الحافظ ابن حجر "ملخصا، والله أعلم" بحقيقة ما فعل هل جهر أو أسر.
"الفصل الثاني: في صلاته -صلى الله عليه وسلم- صلاة الاستسقاء"
"اعلم أن الاستسقاء" لغة كما في الفتح: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا "طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها" لحصول الجدب "كما تقول: استعطى، أي: طلب العطاء" فالسين للطلب "ولم يخالف أحد من العلماء في سنية الصلاة في الاستقساء" ركعتين "إلا أبو حنيفة" فقال: بدعة "محتجا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما" من طرق عديدة "أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الاستسقاء ركعتين" فهذا نص صريح في محل النزاع.
"وأما الأحاديث التي ليس فيها الصلاة، فبعضها محمول على نسيان الراوي،

الصفحة 112