كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
كالعيد، وإلا فلو كانت تصلي بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل.
ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة.
وأفاد ابن حبان أن خروجه -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة.
وذكر الواقدي: أن طول ردائه -صلى الله عليه وسلم- كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين.
وقد روى أبو داود عن عباد: استسقى -صلى الله عليه وسلم- وعليه خميصة سوداء فأراد أن
__________
بعضهم من كونه -صلى الله عليه وسلم- جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهارية كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل، كمطلق النوافل" نازعه شيخنا بأن لا دلالة في صلاتها نهارا على أنها لا تفعل بالليل، بل يدل على أنها لا تختص بالليل، وقد صرح في شرح البهجة بأن جميع الليل والنهار وقت لها كما لا تختص بيوم.
"ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة" ولعل هذا الإجماع قبل حدوث الآراء في مذهب الشافعي، فلا ينافي أنها لا تختص بوقت العيد على الأصح في المنهاج، قال شارحه: ولا بوقت من الأوقات، بل تجوز ولو بوقت كراهة؛ لأنها ذات سبب. انتهى.
ومذهب مالك أن وقتها من حل النافلة للزوال كالعيد، لكن لا تختص بيوم.
"وأفاد ابن حبان أن خروجه -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة".
"وذكر الواقدي" محمد بن عمر بن واقد؛ "أن طول ردائه -صلى الله عليه وسلم- كان ستة أذرع في" عرض "ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع، وشبرين في" عرض "ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين".
زاد الحافظ: ووقع في شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء، كالذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار والأول أولى.
"وقد روى أبو داود عن عباد" بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري راوي الحديث عن عمه عبد الله بن زيد، ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عن عباده، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد.
قال الحافظ في الفتح: قوله عن أبيه زيادة وهي وهم، والصواب حذفه كما في النسخ