كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه.
وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي -صلى الله عليه وسلم- من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي تبعا لغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم ما ذكرته.
والجمهور على استحباب التحويل فقط، ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك.
واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق عباد في هذا الحديث بلفظ: وحول الناس معه.
وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. واستثنى ابن الماجشون النساء فقال: لا يستحب في حقهن.
__________
المعتمدة من ابن ماجه.
"استسقى -صلى الله عليه وسلم- وعليه خميصة" بفتح المعجمة وكسر الميم وإسكان التحتية وفتح المهملة كساء من صوف "سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به النبي -صلى الله عليه وسلم- من تنكيس الرداء مع التحويل الموصوف" بأن يجعل الأسفل الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن، وما على الأيمن على عاتقه الأيسر، فيحصل التحويل والتنكيس معًا.
"وزعم القرطبي" في المفهم "تبعا لغيره أن الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم ما ذكرته" من استحبابهما "والجمهور على استحباب التحويل فقط" بلا تنكيس لانفراد رواية عمارة بن غزية عن عباد في حديث عبد الله بن زيد بأنه هم بذلك "ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط، وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك التحويل والتنكيس "واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق عباد" بن تميم عن عمه "في هذا الحديث، بلفظ: وحول الناس معه" صلى الله عليه وسلم أرديتهم.
"وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده، واستثنى" عبد الملك "بن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهن" وهو وجيه؛ لأنهن عورة.
زاد الحافظ: ثم ظاهر قوله: فقلت: رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته المذكورة، ولفظه:

الصفحة 118