كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

واختلف في حكمة هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه، قيل له: حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي يجزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن.
واستدل بقوله في حديث عائشة: "ثم صلى ركعتين" بعد قوله: "فقعد على المنبر" على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث ابن عباس،
__________
حول رداءه حين استقبل القبلة.
ولمسلم من رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وأصله للمصنف، أي: البخاري كما سيأتي بعد أبواب، وله من رواية الزهري عن عباد: فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه، فعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.
"واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه" من الجدب إلى الخصب "وتعقبه ابن العربي؛ بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه، قال: وإنما التحويل أمارة" علامة "بينه وبين ربه، قيل له:" ولو بالإلهام "حول رداءك ليتحول حالك".
"وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر" الصادق "بن محمد بن علي" زين العابدين بن الحسين "عن أبيه" محمد الباقر "عن جابر" بن عبد الله "ورجح الدارقطني إرساله" بحذف جابر "وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن".
زاد الحافظ: وقال بعضهم: إنما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء، فلا يكون سنة في كل حال، وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأول أولى، فإن الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص.
"واستدل بقوله في حديث عائشة: ثم صلى ركعتين بعد قوله: فقعد على المنبر على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وهو مقتضى حديث ابن عباس" السابق أيضا لقوله:

الصفحة 119