كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة، والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني.
ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة وهي ركعتان ولا ما يقرأ فيها، وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بـ"سبح" و"هل أتاك". وفي إسناده مقال. لكن أصله في السنن بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. فأخذ بظاهره الشافعي فقال: يكبر فيهما.
الثاني: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة.
__________
خرج حتى أتى المصلى فرقي المنبر "لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، حيث قال: فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة" وكل منهما صريح، فيقدم على المحتمل "والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني" أي: الصلاة قبل الخطبة، وإليه رجع مالك.
قال الحافظ: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات؛ بأنه -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين، ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء، وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذا وقع الاختلاف، قال: وقال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة "ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة، وهي ركعتان" بإجماع من قال بها "ولا ما يقرأ فيها".
"وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بـ {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} ، وفي إسناده مقال، لكن أصله في السنن" الأربع "بلفظ: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، فأخذ بظاهره الشافعي، فقال: يكبر فيهما" سبعا وخمسا، ولم يأخذ به غيره كمالك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير، ولما يطرق الثانية من احتمال نقص التشبيه.
زد الحافظ: ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد وهو غلط منه عليه.
"الثاني: استسقاؤه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: عن أنس أن رجلا" قال

الصفحة 120