كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها.
وروى البيهقي عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، أي يقصران في أربعة برد فما فوقها. وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. ورواه بعضهم في صحيح ابن خزيمة مرفوعا من رواية ابن عباس.
وقد كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت أربعا.. رواه البخاري من حديث عائشة، لكن يعارضه حديث ابن عباس: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. رواه مسلم. وجمع بينهما بما يطول ذكره.
__________
فالميل بذراع الحديد" زاد الحافظ على القول المشهور: "خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها" وفي الفتح: نفيسة قل من نبه عليها.
"وروى البيهقي عن عطاء" بن أبي رباح "أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، أي: يقصران في أربعة فما فوقها، وذكره البخاري في صحيح تعليقا" بلا إسناد "بصيغة الجزم" فيكون صحيحا، فقال: وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد "ورواه بعضهم في صحيح ابن خزيمة مرفوعا من رواية ابن عباس" الذي في الفتح، وقد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه الدارقطني وابن شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان"، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب "وقد كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين" بالتكرار "فلما هاجر عليه الصلاة والسلام فرضت أربعا، رواه البخاري" هكذا في الهجرة وأخرجه في مواضع بنحوه، وكذا مسلم بنحوه، كلاهما "من حديث عائشة لكن يعارضه حديث ابن عباس" قال: "فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، رواه مسلم" بلفظ: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسل- في الحضر أربعا، وفي السفر: ركعتين، وفي الخوف: ركعة، وله أيضا أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة "وجمع بينهما بما يطول ذكره" ومن جملته أن هذا إخبار بما استقر عليه الفرضان، وحديث عائشة في بدء الأمر، وقوله في الخوف ركعة، أي: مع الإمام، وسكت عن الأخرى للعلم بأنه يتمها لنفسه وحده.

الصفحة 156