كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة.
وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف: بأن من قال: "تسعة عشر" عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: "سبعة عشر" حذفهما، وأما رواية "خمسة عشر" فضعفها النووي في "الخلاصة" وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، فإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية "تسعة عشر" أرجح الروايات.
وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في
__________
ركعتين؛" لأنه لم ينو الإقامة "وله من طريق" محمد "بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله" بضم العين ابن عبد الله، بفتحها ابن عتبة، بضمها ففوقية "عن ابن عباس: أقام -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبعة عشر حذفهما" ومن قال: ثمانية عشر عد أحدهما كما هو باقي جمع البيهقي في فتح الباري.
"وأما رواية خمسة عشر فضعفها النووي في الخلاصة، وليس" تضعيفه "بجيد؛ لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك" بكسر العين ابن مالك عن عبيد الله كذلك، أي: بلفظ خمسة عشر "وإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر" بسين فموحدة "فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر" بفوقية فسين "أرجح الروايات.
زاد الحافظ: وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا "وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين" ثمانية عشر "لكن محله عنده فيمن لم يزمع" بضم التحتية وسكون الزاي وكسر الميم وعين مهملة، أي: يجمع ويثبت "الإقامة" أي: ينوها "فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع" نوى "الإقامة في

الصفحة 159