كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولا يصلى قبلها ولا بعدها، وقال ابن عمر: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. رواه الترمذي.
وفي رواية: صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر، أي يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. وذلك مستفاد من قوله في الرواية الأخرى، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين.
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد به: لا يزيد على عدد
__________
قال الحافظ: وفي ذكر عثمان إشكال؛ لأنه كان في آخر أمره يتم، فيحمل على الغالب، أو المراد أنه كان لا ينتفل في أول أمره ولا في آخره، أو أنه إنما كان يتم إذا كان نازلا، وأما إذا كان سائرا فيقصر، وهذا أولى. انتهى. يعني لما في مسلم عن ابن عمر: صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] مع أن مسلما روى أيضا عن ابن عمر: أن عثمان صلاها بمنى ركعتين ثمان سنين أو ست سنين، ثم أتمها بعد، وقد جمع أيضا بأنه كان يتم بمنى ويقصر في غيرها "ولا يصلي" بضم الياء وفتح اللام مشددة مبني للمفعول، أي: ما كان أحد منهم يصلي نفلا "قبلها ولا بعدها" بالإفراد، أي: الفريضة، ويقع في نسخ قبلهما: ولا بعدهما بالتثنية، فإن كانت صحيحة فالضمير للظهر والعصر.
"وقال ابن عمر: لو كنت مصليا" أي: مريدا للصلاة "قبلها أو بعدها" نفلا "لأتممتها" لكني لا أريد ذلك؛ لأني لم أره -صلى الله عليه وسلم- يفعله والخير في اتباعه "رواه الترمذي" بهذا اللفظ وهو في الصحيحين بنحوه.
"وفي رواية" عن ابن عند الشيخين، قال: "صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر" وقد قال اله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، "أي: يتنفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها" سميت النافلة تسبيحا من تسمية الكل باسم الجزء لاشتمالها عليه، والتسبيح في الفريضة نافلة فناسب تسميتها به "وذلك مستفاد من قوله في الرواية الأخرى" عند البخاري عقب التي قبلها عن ابن عمر: صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين".
"قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ" الثاني "يحتمل أن يريد به لا يزيد على عدد ركعات