كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

وتعقب: بأن مراد ابن عمر بقوله: "لو كنت مسبحا لأتممت" يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم.
وفي البخاري، من حديث ابن عمر: كان -صلى الله عليه وسلم- يوتر على راحلته، وبوب عليه "باب الوتر في السفر"، وأشار به إلى الرد على من قال: "أنه لا يسن الوتر في السفر"، وهو منقول عن الضحاك، وأما قول ابن عمر: "لو كنت مسبحا في السفر لأتممت" كما أخرجه مسلم، فإنما أراد به راتبة المكتوبة، لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر بلفظ: "لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت" وأما حديث عائشة عند البخاري: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء.
__________
"وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر" الواقع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلا وأمرا "التخفيف" على المسافر، وهو يتناول ترك الإتمام وترك النوافل "فلذلك كان" ابن عمر "لا يصلي الراتبة ولا يتم" في السفر.
"وفي البخاري" ومسلم "من حديث ابن عمر: كان -صلى الله عليه وسلم- يوتر على راحلته، وبوب عليه" البخاري "باب الوتر في السفر وأشار به" عبارة الحافظ أشار بهذه الترجمة "إلى الرد على من قال: أنه لا يسن الوتر في السفر وهو منقول عن الضحاك، وأما قول ابن عمر: لو كنت مسبحا في السفر لأتممت" الفريضة "كما أخرجه مسلم" وأبو داود "فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر، بلفظ. لو كنت مصليا قبلها" أي: الفريضة "أو بعدها لأتممت" ومر لفظه قريبا زاد الحافظ: ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل، فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال، وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة.
"وأما حديث عائشة عند البخاري: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، فليس بصريح في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحوال وهو الإقامة والرجال أعلم بسفره من النساء".

الصفحة 168