كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
وقول صاحب "الهدي" إنه لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده ذلك، لكن الترمذي استغربه، ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر.
الفصل الرابع: في صلاته -صلى الله عليه وسلم- التطوع في السفر على الدابة
عن ابن عمر: كان رسول الله عليه وسلم يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.
__________
ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وللدارقطني وابن خزيمة عن بلال في هذه القصة، فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة، ونحوه للدارقطني عن عمران بن حصين.
"وقول صاحب الهدي" ابن القيم؛ "أنه لم يحفظ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر يرد على إطلاقه ما قدمناه" قريبا "في رواية الترمذي من حديث ابن عمر" من قوله وبعدها، أي: الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين "و" يرد عليه أيضا "ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب، قال: سافرت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت" بزاي وغين معجمة مالت "الشمس قبل الظهر وكأنه لم يثبت عنده ذلك، لكن الترمذي استغربه" أي: قال: حديث غريب فقط ولم يضعفه.
"ونقل عن" شيخه "البخاري أنه رآه حسنا" والحسن لا ينافي الغرابة؛ لأنها تأتي بمعنى التفرد "وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر" فلا ينافي عدم صلاته الرواتب؛ لأنها ليست منها على هذا الوجه.
"الفصل الرابع: في صلاته -صلى الله عليه وسلم- التطوع في السفر على الدابة
عن ابن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي" في السفر "سبحته" أي: نافلته، والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة فهو من إطلاق اسم البعض على الكل، أو لأن المصلي منزه لله سبحانه بإخلاص العبادة والتسبيح تنزيه فيكون من باب الملازمة، وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعي "حيثما توجهت به ناقته" في جهة سفره لما علم أن