كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

بيت من بيوت زوجاته، أو غيرها وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة، فقالت: ما رأيته وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره -صلى الله عليه وسلم- أو بإخبار غيره، فروت ذلك.
وقول ابن عمر: "لا أخاله" توقف، وكأن سبب توقفه أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره.
وأما قوله: "إنها بدعة" فمؤول على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة، أو أنه أراد أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يداوم عليها، أو أن إظهارها في المساجد ونحوها بدعة، وإنما سنته النافلة في البيوت والله أعلم.
وبالجملة: فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما قدمناه. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم.
__________
حاضرًا، وفي الحضر قد يكون في المسجد، وقد يكون في بيت من بيوت زوجاته أو غيرها، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة، فقالت: ما رأيته" فإنما نفت رؤيتها "وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها" إما "بإخباره -صلى الله عليه وسلم" لها "أو بإخبار غيره، فروت ذلك" جزما عند مسلم، وحاصله أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. "وقول ابن عمر: لا أخاله توقف" منه؛ لأنه لم يجزم عنه بفعل ولا بترك "وكأن سبب توقفه أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره" وقد جاء عنه الجزم بأنها محدثة. فروى سعيد بن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنها محدثة، وأنها لمن أحسن ما أحدثوا كما في الفتح ناقلا فيه ما قدمه المصنف قبل ذكر الجمع؛ لأنه كله فيه الجزم بأنها محدثة.
"وأما قوله: إنها بدعة، فمؤول على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة" إذ لو بلغته لم يسعه قول ذلك "أو أنه أراد أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يداوم عليها" فسمى المداومة عليها بدعة "أو أن إظهارها في المساجد ونحوها بدعة، وإنما سنته النافلة في البيوت، والله أعلم" بما أراد "وبالجملة فليس في أحديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر" فيقدم عليه رواته من أثبت على القاعدة "أو الذي نفاه صفة مخصوصة" من المداومة أو الإظهار "كما قدمناه" قريبا جدا.
"وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم" صلاتها

الصفحة 27