كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة، والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أوائل أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله. انتهى.
ولا يخفى تكلفه، والأول هو الصواب.
واختلف في الحكمة في إكثاره -صلى الله عليه وسلم- من صيام شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره، فتجتمع فيقضيها في شعبان. أشار إلى ذلك ابن بطال، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة. قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم
__________
الفعل، وأن ذلك عادة له على المعروف من هذه العبارة، وجزم ابن دقيق العيد بأنها تقتضيه عرفًا، لكن صحيح الرازي والنووي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا، فجوابه مستقيم على هذا القول.
"وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة" كله "على المبالغة، والمراد الأكثر" بدليل قولها: إلا قليلا "وإما أن يجمع بأن قولها الثاني:" كان يصوم شعبان كله "متأخر عن قولها الأول:" كان يصومه إلا قليلا "فأخبرت عن أوائل أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله. انتهى، ولا يخفى تكلفه" لتوقفه على معرفة الأول والثاني ولا تكلف فيه، إذ هو طريق آخر في الجواب بالاحتمال.
"والأول" أي: حمله على المبالغة "هو الصواب" زاد الحافظ، ويؤيده قول عائشة في مسلم والنسائي: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان وهو مثل حديث ابن عباس في الصحيحين "واختلف في الحكمة في إكثاره -صلى الله عليه وسلم- من صيام شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره، فيجتمع فيقضيها في شعبان".
"وأشار لى ذلك ابن بطال" في شرح البخاري "وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق" محمد بن عبد الرحمن "بن أبي ليلى" فنسبه إلى جده بدليل قوله: "عن أخيه عيسى" بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة كما في التقريب، روى له أصحاب السنن الأربعة "عن أبيه" عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي ثقة من كبار التابعين ورجال الجميع "عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك" لعارض يمنعه من صيامها كسفر "حتى يجتمع عليه صوم السنة،