كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
قال بعضهم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن
__________
"وعن عبد الله بن بسر" بضم الموحدة وإسكان المهملة الصحابي "عن أخته الصماء" بنت بسر المازنية يقال: اسمها بهيمة، لها صحبة، وحديث: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" أي لا تقصدوا صومه إلا في فرض كمن أسلم، أو أفاق من جنون أو مرض أو بلغ، ولم يبق من الشهر إلا السبت فيصومه "فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء" بكسر وحاء مهملة والمد والقصر قشر "عنبة أو عود شجرة فليمضغه" في رواية: فليمصه، وفي أخرى: فليفطر عليه.
قال الحافظ العراقي: هذا مبالغة في النهي عنه؛ لأن قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه البتة، بخلاف قشر غيره من الأشجار والنهي للتنزيه، وعليه الشافعية وبعض الحنفية، وذهب الجمهور ومالك وأحمد إلى أنه لا كراهة "رواه أحمد وأبو داود والترمذي" وقال: حسن "وابن ماجه والدارمي" والنسائي والحاكم وصححه، وأعل بأن له معارضا بسند صحيح، ويقول مالك: هذا الخبر كذب، ويقول النسائي: ضطرب، فقيل: هكذا عن ابن بسر عن أخته، وقيل: عن ابن بسر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة، وقيل: عنه عن أبيه، وقيل: عن أخته عن أبيه عن عائشة.
قل الحافظ: وبالجملة فهذا التلون، أي الاضطراب في حديث واحد بسند واحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه ويضعف ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع الطرق وهنا ليس كذلك. انتهى.
وقال أبو داود: إنه منسوخ، ورجح واعترض.
وقال الإمام أحمد: هذا الحديث على ما فيه يعارضه حديث أم سلمة، يعني الذي قبله، وحديث: نهي عن صوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فالذي بعده السبت وأمر بصوم المحرم وفيه السبت.
"قال بعضهم:" جوابا عن هذا "لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة" السابق "فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث: صيامه إنما هو مع يوم الأحد" ورد ذلك الأثر بأن الاستثناء هنا دليل

الصفحة 300