كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

القسم الثاني: في صلاته -صلى الله عليه وسلم- النوافل وأحكامها
وفيه بابان:
الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة:
وفيه فروع سبعة:
الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة
عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر، ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين. قال: وأخبرتني حفصة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا له
__________
"القسم الثاني في صلاته -صلى الله عليه وسلم- النوافل وأحكامها" كمواظبة وسر وجهر وتطويل وتخفيف. "وفيه بابان: الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات، وفيه فصلان، الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة، وفيه فروع سبعة الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته" يرجع للمغرب. قال الحافظ: فيه أن نوافل الليل في البيت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار. وحكى ذلك عن مالك والثوري وفيه نظر، والظاهر أنه لم يقع عن عمد وإنما كان -صلى الله عليه وسلم- يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته انتهى. "وبعد صلاة العشاء ركعتين" زاد ابن وهب وجماعة من رواة الموطأ في بيته "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين" لفظ البخاري كالموطأ فيصلي ركعتين.
قال المصنف حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلي فيه ركعتين. انتهى. نعم رواه يحيى بن بكير في الموطأ في بيته، وإنما النزاع في عزوه للبخاري وإن كان المعنى في بيته.
"قال" ابن عمر "وأخبرتني حفصة" أخته أم المؤمنين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا له الصبح" أي ظهر واستنار "صلى ركعتين خفيفتين"

الصفحة 36