كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)
وفي رواية للنسائي أيضا: لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النسائي ومتعة الحج، يعني فسخ الحج إلى العمرة، ومتعة النساء: هي نكاح المرأة إلى أجل، كان ذلك مباحًا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه.
وكان -صلى الله عليه وسلم- مدة مقامه بمنزله الذي نزل فيه المسلمين بظاهر مكة، يقصر الصلاة فيه، وكانت مدة إقامته بمكة قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع، وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، ومن يوم دخوله -صلى الله عليه وسلم- مكة وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام سواء.
__________
"وفي رواية للنسائي أيضًا" ومسلم، كلاهما عن أبي ذر، قال: "لا تصح المتعتان إلا لنا" معشر الصحابة في حجة الوداع "خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج، يعني: فسخ الحج إلى العمرة" والتفسير بقوله: يعني إلى آخره وقع في سياق الحديث عن مسلم والنسائي "ومتعة النساء هي نكاح المرأة إلى أجل كان ذلك مباحا ثم نسخ يوم خيبر".
قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه، وقد قال بعضهم: إنها مما تناوله الإباحة والتحريم والفسخ مرتين كالقبلة "ثم أبيح يوم فتح مكة" لطول غيبتهم عن النساء "ثم نسخ في أيام الفتح" لمكة "واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وقد كان فيه خلاف في العصر الأول" قبل آخر خلافة عمر "ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه" في أواخر خلافة عمر.
وفي رواية لأبي داود: أنه نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
قال القاضي عياض: الصحيح أن الواقع فيها إنما هو تجديد النهي لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب ولإتمام الدين والشريعة كما قرر غير شيء يومئذ ... ا. هـ.
"وكان -صلى الله عليه وسلم- مدة مقامه بمنزلة الذي نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكة يقصر" بضم الصاد "الصلاة فيه، وكانت مدة إقامته بمكة" أي: بظاهرها "قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع" وهو يوم الأحد من ذي الحجة "وخرج في الثامن" يوم الخميس "فصلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن" يعارضه ما يأتي أنه صلى ظهر الثامن بمنى وهو الصحيح "ومن يوم" ابتداء "دخوله عليه الصلاة والسلام مكة وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح:" بألف فموحدة فطاء فحاء مهملتين مسيل واسع فيه دقاق