كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 11)

وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه.
وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج عمن لا يستطيع من الأحياء، خلافا مالك في ذلك، ولمن قال: لا يحج عن أحد مطلقا كابن عمر، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي. وعن أحمد روايتان. انتهى.
وفي رواية ابن عباس: أن أسامة قال: كنت ردف النبي -صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى
__________
الشيطان".
قال النووي: هذا يدل على أن وضع يده الشريفة على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها. انتهى.
وبه رد الولي قول النووي نفسه في حديث مسلم السابق وحرمة النظر إلى الأجنبية وتغيير المنكر باليد لمن قدر عليه، فقال: إن أراد عند خوف الفتنة فهو محل وفاق، وإن أراد الأعم من خوفها وأمنها، ففي حالة أمنها خلاف مشهور للعلماء ولا يصح الاستدلال بالحديث على التحريم لاحتماله لكل منهما.
"وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه" فحدث عن مشاهدة لا أنه أرسل الحديث.
"وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج عمن لا يستطيع من الأحياء، خلافا لمالك في" كراهة "ذلك".
قال عياض: ولا حجة فيه على الوجوب؛ لأن قولها: إن فريضة الله لا توجب دخول أبيها في ذلك الفرض إنما ظاهر الحديث أنها أخبرت أن فرض الحج مع الاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع، فسألت: هل لها أن تحج عنه ويكون له في ذلك أجر؟، ولا يخالفه قوله: نعم، وفي رواية: فحجي عنه؛ لأنه ندب وإرشاد ورخصة لها أن تفعل لما رأى من حرصها على تحصيل الخير لأبيها "و" خلافا "لمن قال: لا يحج عن أحد مطلقا كابن عمر" عبد الله.
"ونقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على أنه لا يجوز" أي: يحرم "أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان" كالمذهبين.
"وفي رواية ابن عباس" عبد الله "أن أسامة" ابن زيد "قال: كنت ردف" بكسر الراء

الصفحة 429